السيد كمال الحيدري

316

الفتاوى الفقهية

فإنّ صلاته حينئذٍ صحيحة . المسألة 679 : إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنّه لم يصلّ ، بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصلّي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقياً ، وجب عليه أن يصلّيها قصراً . المسألة 680 : إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر ولكنّه لم يصلّ بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً ، كان عليه أن يصلّيها تامّة . المسألة 681 : إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامّة جهلًا أو غفلةً وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنّ عليه القصر ، بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة . وأمّا إذا تنبّه قبل ذلك أتمّها ركعتين وصحّت صلاته . وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة ، ألغى ذلك ورجع جالساً وسلّم وصحّت صلاته قصراً . المسألة 682 : يستحبّ للمسافر الذي يصلّي الظهر والعصر والعشاء قصراً أن يقول عقيب كلّ واحدة من هذه الصلوات الثلاث ثلاثين مرّة : « سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلا إلهَ إلّا اللهُ واللهُ أَكْبَر » وكأنّ ذلك لون من التعويض عن الركعتين الثالثة والرابعة .